الشيخ محمد باقر الإيرواني
281
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
مناقشة صياغة الشيخ العراقي وصياغة الشيخ العراقي قابلة للمناقشة إذ هي تبتني على قاعدة ان المنجز لا يتنجز ثانية . ووجه القاعدة المذكورة : ان لازم التنجز ثانية اجتماع علتين على معلول واحد ، فالتنجز معلول واحد اجتمعت عليه علتان إحداهما العلم الإجمالي والأخرى هي العلم التفصيلي ونحوه ، واجتماع علّتين على معلول واحد أمر مستحيل . هذا ويمكن مناقشة ذلك بان الأبيض وان كان لا يمكن ان يصير ابيض ثانية والموجود لا يمكن ان يطرأ عليه الوجود ثانية إلّا ان هذا صحيح في القضايا التكوينية كالبياض والوجود وليس بصحيح في القضايا الاعتبارية ، ومعلوم ان التنجز أمر اعتباري إذ هو عبارة أخرى عن ثبوت حق الطاعة للمولى ، ومن البيّن ان بالامكان ثبوت حق الطاعة للمولى في شيء واحد من ناحيتين ويصير بذلك أكيدا وإلّا فما ذا يقول الشيخ العراقي فيما لو كان عندنا اناء خمري وقعت فيه قطرات بول فهل يقول قدّس سرّه ان التنجز الثابت في هذا تنجز من ناحية الخمر فقط دون البول ؟ كلا ، انّه باطل جزما ، فان من شرب الخمر المذكور خالف حرمتين واستحق عقابين جزما .
--> - الأصل المؤمن ، فكما ان الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الآخر كذلك الأصل المنجز يجري في أحدهما دون الآخر . وهذا غير مقصود جزما ، وإنّما المقصود ان الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الآخر بخلاف الأصل المنجز فإنه لا يجري لا في هذا ولا في ذاك .